مقرّه في مدينة تريم بحضرموت اليمن، وكانت حضرموت ولا تزال من أهم مراكز العلم والعلماء على مدار ألف عام.
وقد بدأ فتوى المجلس نصّ الفتوى بتأكيد أنّ الزكاة يجب أن تُعطى للأصناف المذكورة في القرآن (التوبة: 60)، وأنّ المستحقين لها هم المسلمون دون غيرهم. ثمّ بيّنت الفتوى أنّ الأصل في الموصل للزكوات إمّا أن يكون حاكم المسلمين أو نوّابه، وإمّا أن يكون الذي يتولى أمر المال من مالك أو وليّ في مال مولّيه؛ وأمّا إعطاء أموال الزكاة للجمعيات والمؤسسات فإنّما هي باعتبار أنّها جهة منفّذة ووكيلة عمّن عليه وجوب الزكاة. وتذكر الفتوى بعد ذلك أنه لا يجوز للمفوّضيّة أخذ شيء من أموال الزكاة لنفقات العمل والأجور
لأنّ صنف العاملين على الزكاة مقيّد بالذين يعيّنهم الحاكم المسلم، ومع ذلك يشترط أن يكونوا مسلمين عدول فقهاء في باب الزكاة؛ ولذلك لا تعدّ المفوّضيّة ولا العاملون على الزكاة فيها مستحقّين لأخذ أي شيء مما يدخل إليها من الزكاة، بل تكون نفقات العمل والأجور من موارد أخرى أو تطوّعًا منهم.